تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

2

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

أمّا القسم الأوّل فلأُمور : الأوّل : الصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها أيضاً ( 1 ) . الثاني : الطواف المندوب ( 2 ) وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطاً في صحته . نعم ، هو شرط في صحة صلاته .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 374 / أبواب الوضوء ب 5 ح 1 . ورواها الصدوق ( قدس سره ) [ في الفقيه 2 : 250 / 1201 ] بإسقاط قوله : « فان فيه صلاة » . ( 2 ) الوسائل 13 : 376 / أبواب الطواف ب 38 ح 6 .